3311 - (خ م ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قُدِّمَ العَشاءُ فابدؤوا به قبل أَن تصلُّوا صلاة المغرب، ولا تَعْجَلُوا عن عشائكم» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي والنسائي: «إذا حضر العَشاءُ وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء» [1] .
(1) رواه البخاري 9 / 505 في الأطعمة، باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، وفي الجماعة، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم رقم (557) في المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، والترمذي رقم (353) في الصلاة، باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، والنسائي 2 / 111 في الإمامة، باب العذر في ترك الجماعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] البخاري في الصلاة (2193) عن يحيى بن بكير عن الليث عنه به الأشراف (1/387) .
ومسلم في الصلاة (69:1) عن عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة والترمذي فيه (الصلاة 146) عن قتيبة بن سعيد وقال: حسن صحيح، والنسائي فيه (الصلاة 243:2) عن محمد بن منصور الجواز المكي وابن ماجة فيه (الصلاة 73:1) عن هشام بن عمار.
ستتهم عنه به الأشراف (1/187، 188) .