فهرس الكتاب

الصفحة 3871 من 13129

3648 - (ط د) محمد بن زيد بن قنفد: عن أمه: «أنها سألت أمَّ سلمةَ زوجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-:ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدِّرع السابغ إذا كان يُغَيِّب ظهور قدميها» أخرجه الموطأ وأبو داود، ولأبي داود أيضًا عن أم سلمة: «أنها سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-: أتصلي المرأةُ في دِرْع وخمار - [462] - ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدِّرْعُ سابغًا يغطى ظُهورَ قَدَمَيْهَا» . قال أبو داود: ورواه جماعة موقوفًا على أمِّ سلمةَ، ولم يذكروا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- [1] .

(1) رواه مالك في"الموطأ"1 / 142 في صلاة الجماعة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع، وأبو داود رقم (639) و (640) في الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، موقوفًا ومرفوعًا، وهو حديث ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (640) قال: حدثنا مجاهد بن موسى. قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، يعني ابن دينار، عن محمد بن زيد، عن أمه، فذكرته.

-وأخرجه مالك في الموطأ (107) . وأبو داود (639) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن زيد ابن قنفذ، عن أمه، أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. موقوف.

-قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، قصروا به على أم سلمة - رضي الله عنها-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت