3774 - (ط) عطاء بن يسار - رضي الله عنه: قال: سألتُ عبد الله - [549] - ابن عمرو بن العاص وكعبَ الأحبار عن الذي يشك في صلاته، فلا يدري كم صلى: «أثلاثًا أو أربعًا؟ فكلاهما قال: لِيُصَلِّ ركعة أخرى، ثم ليسجدْ سجدتين وهو جالس» أخرجه الموطأ [1] .
(1) 1 / 96 في الصلاة، باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته، وقد جاء في المرفوع بمعناه، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك (الموطأ) (212) عن عفيف بن عمرو السهمي، عن عطاء بن يسار، فذكره.