فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
219 - (ت) جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «لأنْ يُؤَدِّبَ الرجلُ وَلَدَه، خيرٌ من أن يتصدق بصاع» . أخرجه الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] بصاع: الصاع: مكيال معروف بالحجاز، وهو عندهم يسع أربعة أمداد، والمدُّ: رطل وثلث بالعراقي، والمد عند العراقيين: رطلان بالعراقي، فيكون الصاع عند الحجازيين: خمسة أرطال وثلث رطل، وعند العراقيين: ثمانية أرطال.
(1) رقم (1952) في البر والصلة، باب ما جاء في أدب الولد، وقال: هذا حديث غريب، وناصح بن علاء الكوفي أحد رواته ليس عند أهل الحديث بالقوي ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5/96، 102) قال: حدثنا علي بن ثابت الجزري، والترمذي (1951) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يحيى بن يعلى. كلاهما - علي، ويحيى- عن ناصح أبي عبد الله، عن سماك بن حرب، فذكره.
قال عبد الله بن أحمد: وهذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصح؛ لأنه ضعيف في الحديث، وأملاه عليّ في النوادر. قلت: وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، وناصح بن علاء الكوفي، ليس عند أهل الحديث بالقوي، ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه.