4071 - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه: «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كان يصلِّي في إِثْرِ كلِّ صلاة مكتوبة ركعتين، إِلا الفجرَ والعصرَ» . أَخرجه أبو داود [1] .
(1) رقم (1275) في الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده حسن:
1 -أخرجه أحمد (1/124) (1012) قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن. وعبد بن حميد (71) قال: حدثنا أبو نعيم. وأبو داود (1275) قال: حدثنا محمد بن كثير. وعبد الله بن أحمد (1/144) (1225) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (1196) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن (ح) وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا أبو خالد. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة قال: حدثنا وكيع. خمستهم عن سفيان الثوري.
2 -وأخرجه عبد الله بن أحمد (1/143) (1216) قال: حدثني أبو خيثمة. وفي (1/144) (1226) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل. قالا - أبو خيثمة، وإسحاق: حدثنا جرير ومحمد بن فضيل. والنسائي في «الكبرى» (330) قال: أخبرنا محمد بن قدامة، عن جرير. كلاهما - جرير، ومحمد بن فضيل - عن مطرف.
كلاهما - سفيان، ومطرف - عن أبي إسحاق، عن عاصم، فذكره.
(*) رواية مطرف ليس فيها «إلا الفجر والعصر» .