4310 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم: «أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة [1] » . أخرجه الموطأ [2] .
(1) أي: لا يقرأ فاتحة الكتاب، وإنما يكتفي بالدعاء والثناء، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة.
(2) 1 / 228 في الجنائز، باب ما يقول المصلي على الجنازة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (538) عن نافع فذكره.