4400 - (ط س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما: كان يقول: - [286] - «لا يصوم إِلا من أجمع الصيام قبل الفجر» . أخرجه الموطأُ.
وعند النسائي قال: «إِذا لم يُجمِعِ الرَّجُلُ الصومَ من الليل فلا يَصُمْ» .
وفي أخرى أنه كان يقول: «لا يصومنَّ إِلا من أجمعَ الصيامَ قبل الفجر» [1] .
(1) رواه الموطأ 1 / 288 في الصيام، باب من أجمع الصيام قبل الفجر، والنسائي 4 / 198 في الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (2/210) عن نافع عن عبد الله بن عمر فذكره.
وأخرجه النسائي (4/198) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره.