4429 - (ط) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما: «كان يرخِّص فيها للشيخ الكبير، ويكرهها للشاب» . أخرجه الموطأ، وهذا لفظه: «أنه سئل عن القُبلة للصائم؟ فأَرخص فيها للشيخ الكبير وكَرِهَها للشاب» [1] .
(1) الموطأ 1 / 293 في الصيام، باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (2/222) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن عبد الله بن عباس، فذكره.