264 - (م ط س) عبد الرحمن بن وعلة (1) - رحمه الله - سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - عَمَّا يُعْصَرُ من العِنَبِ؟ فقال: إنَّ رجلًا أهدَى - [450] - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوِيَة خَمرٍ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «هل عَلمتَ أنَّ الله حَرَّمَها؟» قال: لا، قال: فَسَارَّ إنسانًا إلى جَنْبِهِ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «بِمَ سارَرْتَهُ؟» قال: أمرتُه بِبيعِها، فقال: «إن الذي حرَّم شُرْبَها، حَرَّمَ بَيْعها، ففتَحَ المزَادَ حتى ذهب ما فيها» . أخرجه مسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] المزاد: جمع مزادة: وهي الرَّاوية.
(1) عبد الرحمن بن وعلة السبائي - بفتح المهملة والموحدة - المصري، المعروف بابن السميفع، روى عن ابن عباس وابن عمر، وعنه أبو الخير اليزني، وزيد بن أسلم، وثقه ابن معين والعجلي والنسائي، له في الكتب حديثان، وقال أبو حاتم: شيخ.
(2) مسلم رقم (1579) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، والموطأ 2/846 في الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، والنسائي 7/307 و 308 في البيوع، باب بيع الخمر. ورواية الموطأ والنسائي:"ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح:
1 -أخرجه مالك (الموطأ) (528) . وأحمد (1/244) (2190) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا فليح. وفي (1/323) (2980) قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، وفي (1/358) (3373) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. ومسلم (5/40) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة. (ح) وحدثنا أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، وغيره. والنسائي (7/307) قال: أخبرنا قُتيبة، عن مالك. أربعتهم -مالك، وفليح، وعبد الرحمن بن إسحاق، وحفص بن ميسرة- عن زيد بن أسلم.
2 -وأخرجه أحمد (1/230) (2041) والدارمي (2109) قالا: حدثنا يعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. والدارمي (2574) قال: أخبرنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد وهو ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي يزيد، كلاهما - محمد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن أبي يزيد- عن القعقاع بن حكيم.
3 -وأخرجه مسلم (5/40) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد.
ثلاثتهم - زيد بن أسلم، والقعقاع، ويحيى بن سعيد- عن ابن وعلة، فذكره.