4506 - (خ) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما: قال: «الصيام تمتُّع بالعمرة إِلى الحج إِلى يوم عرفةَ، فإن لم يجد هَدْيًا، ولم يصم صام أيام منى» .
وعن عائشة مثله، وقال: «لم يُرخَّص في أيام التشريق أنْ يُصَمنَ إِلا لمن لم يجدِ الهَدْيَ» . أخرجه البخاري [1] .
(1) 4 / 211 في الصوم، باب صيام أيام التشريق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه البخاري (1999) حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، فذكره.