فهرس الكتاب

الصفحة 4831 من 13129

4608 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما: قال: «إِذا مرض الرجل في رمضانَ، ثم مات ولم يَصحَّ [1] ، أُطْعِمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضَى عنه وليُّه» . أخرجه أبو داود [2] .

(1) في بعض النسخ: ولم يصم.

(2) رقم (2401) في الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام، وهو موقوف صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (2401) حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت