فهرس الكتاب

الصفحة 4887 من 13129

4664 - (خ م س) أبو هريرة - رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: قال رجل: لأتَصَدَّقَنَّ بصدقة، فخرج بصدقتِهِ، فوضعها في يدِ سارق، فأصبحوا يتحدَّثون: تُصُدِّق الليلةَ على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، لأتصدقنَّ بصدقة، فخرج بصدقتِهِ، فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدَّثون: تُصُدِّق الليلةَ على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقنَّ بصدَقة، فخرج بصدقتِهِ، فوضعها في يد غَنيّ، فأَصبحوا يتحدَّثون: تُصُدِّقَ الليلةَ على غَنيّ، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، وزانية، وغَنيّ، فأُتيَ، فقيل له: أمَّا صدقتُكَ على «سارق: فلعلَّه أن يَسْتَعِفَّ عن سرقته، وأمَّا الزانيةُ: فلعلها أن تستَعِفَّ عن زِناها، وأما الغنيُّ: فلعله يعتبرُ فينفِقُ مما أعطاه الله» . هذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم نحوه بمعناه. - [460] -

وأخرج النسائي مثلها، وقال فيها: «فقيل له: أمَّا صَدَقَتُكَ فقد تُقُبِّلَتْ ... » وذكره [1] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أن يستعف) استعفَّ الرجل: إذا ألزم نفسه العِفَّة، وهي التنزه عن الطلب والمسألة.

(1) رواه البخاري 3 / 230 في الزكاة، باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلمه، ومسلم رقم (1022) في الزكاة، باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها، والنسائي 5 / 55 و 56 في الزكاة، باب إذا أعطاها غنيًا وهو لا يشعر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (2/322) قال: حدثنا علي بن حفص. قال: أخبرنا ورقاء، عن أبي الزناد. وفي (2/350) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا ابن لهيعة. والبخاري (2/137) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. قال: حدثنا أبو الزناد. ومسلم (3/89) قال: حدثني سويد بن سعيد. قال: دحثني حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد. والنسائي (5/55) قال: أخبرنا عمران بن بكار. قال: حدثنا علي بن عياش. قال: حدثنا شعيب. قال: حدثني أبو الزناد.

كلاهما - أبو الزناد، وعبد الله بن لهيعة - عن عبد الرحمان بن هرمز الأعرج، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت