4675 - (خ) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه: قال: «خرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في أضحى، أو فِطْر، إِلى المصلَّى، ثم انصرف فَوَعَظَ النَّاسَ فأمرهم بالصدقة، فقال: أيُّها الناس، تصدَّقوا، فمرَّ على النساءِ، فقال: يا معشر النِّسَاءِ تَصدَّقْنَ، فَإِني رأيتُكُنَّ أكْثَرَ أهلِ النار، فقُلْنَ: وبِمَ ذلك يا رسول الله؟ قال: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، ما رأيتُ [من] ناقصاتِ عَقْل ودِيْن أذْهَبَ لِلُبِّ [الرجلِ] الحازِم من إِحداكنَّ يا معشر النساء، ثم انصرف، فلما صار إِلى منزله جاءت زينبُ امرأةُ ابنِ مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسولَ الله، هذه زينبُ، فقال: أيُّ الزيانب؟ فقيل: امْرأَةُ ابن مسعود، قال: نعم، ائْذَنُوا لها، فأُذِن لها، قالت: يا نبيَّ الله إِنك أمرتَ اليوم بالصدقة، وكان عندي حُليّ لي، فأردتُ أن أتصدَّقَ به، فزعم ابنُ مسعود: أنه وولده أحقُّ من تُصِدِّق به عليهم، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: صَدَقَ ابنُ مسعود - [472] - زَوْجُكِ وولَدُكِ أحقُّ من تَصَدَّقْتِ به عليهم» . أخرجه البخاري [1] .
وقد أخرج مسلم المعنى الأول، وهو مذكور في «باب صلاة العيدين» . من «كتاب الصلاة» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يَكْفُرن العَشير) العشير: الزوج: وكفرانهن: جحدهن خيره وإحسانه.
(1) 3 / 257 و 258 في الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، وفي الحيض، باب ترك الحائض الصوم، وفي العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، وفي الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصلاة، وفي الشهادات، باب شهادة النساء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه البخاري (1/83، 2/149، 3/45، 226) . ومسلم (1/61) قال: حدثنا الحسن ابن علي الحلواني، وأبو بكر بن رسحاق. وابن خزيمة (2045) (2462) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وزكريا بن يحيى بن أبان.
خمستهم - البخاري، والحسين، وأبو بكر، ومحمد بن يحيى، وزكريا - قالوا: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، فذكره.
* رواية البخاري (3/45) مختصرة على أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نفصان دينها.
* ورواية البخاري (3/226) مختصرة على «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها» .
* لم يذكر مسلم متن الحديث، وإنما ذكره عقب حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما - في كتاب الإيمان.
* وروايات ابن خزيمة مختصرة.