4833 - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه- أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من اطَّلع في بيت قوم بغير إذْنِهِمْ: فقد حَلَّ لهم أَن يَفْقَؤُوا عينه» .
وفي أخرى: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «نحن الآخِرون السابقون، وقال: لو اطَّلع في بيتك أحد لم تأذنْ له، فَحذَفْتَه بحصاة فَفَقَأْتَ عينه، ما كان عليك من جُناح» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود «بغير إذنهم، ففقؤوا عينه: فقد هَدَرَتْ عينُه» . - [592] - وفي رواية النسائي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم، فَفَقَؤوا عينه، فلا دِيَةَ له ولا قصاص» .
وفي أُخرى له قال: «لو أَنَّ امْرءًا اطَّلع عليك بغير إذن، فحذْفتَه ففقأَتَ عينه، ما كان عليك حرج» وقال مرة أُخرى: «جُناح» [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (جُنَاح) الجُناح: المُطالبة والإثم.
(هدرَتْ) ذهب دَمه هدرًا: إذا لم يطلب بثأره، ولا يجب له قصاص، ولا دِية، وكذلك كل ما فيه قصاص، أو دِية، من جارحة، أو جراحة.
(1) رواه البخاري 12 / 216 في الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، وباب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، ومسلم رقم (2158) في الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، وأبو داود رقم (5172) في الأدب، باب في الاستئذان، والنسائي 7 / 61 في القسامة، باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه الحميدي (1078) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/243) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/428) قال: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان. والبخاري (139) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. وفي (9/8) ، والأدب المفرد (1068) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. ومسلم (6/181) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. والنسائي (8/61) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان.
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، ومحمد بن عجلان، وشعيب - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
وبلفظ: «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه، فقد هدرت عينه» .
أخرجه أحمد (2/266) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر. وفي (2/414) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/527) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثني حماد، ومسلم (6/181) قال: حدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا جرير. وأبو داود (5172) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد.
ثلاثتهم - معمر، وحماد، وجرير - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.
* أثبتنا رواية أبي داود. وبلفظ: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤا عينه فلا دية له ولا قصاص» . أخرجه أحمد (2/385) قال: حدثنا علي. والنسائي (8/61) قال: أخبرنا محمد بن المثنى.
كلاهما - علي بن المديني، وابن المثنى - عن معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، فذكره.
وبلفظ: «لو أن رجلا اطلع عليك في بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» .
أخرجه أحمد (2/428) قال: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان. قال: سمعت أبي، فذكره.