4945 - (د) زيد بن وهب الجهني: قال: «أُتيَ ابنُ مسعود، فقيل: هذا فلان، تَقْطُرُ لحيته خمرًا، فقال عبد الله: إِنَّا قَدْ نُهينَا عن التجسُسِ: ولكن إِن يَظْهَرْ لنا شيء نأخُذْ به» . أخرجه أبو داود [1] .
(1) رقم (4890) في الأدب، باب في النهي عن التجسس، وإسناده حسن، ورواه أيضًا الحاكم في"المستدرك"4 / 377 وصححه، وأقره الذهبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (4890) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، فذكره.