4949 - (خ م) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَخْلُوَنَّ أحدُكم بامرأة إِلا مع ذي محرم، فقام رجل، فقال: يا رسولَ الله، إِن امرأتي خرجتْ حاجَّة، وإِني اكْتُتِبْتُ في غزاةِ جيش كذا وكذا؟ قال: ارجع فحُجَّ مع امرأتِكَ» . أَخرجه البخاري ومسلم [1] .
(1) رواه البخاري 9 / 290 في النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، وفي الحج، باب حج النساء، وفي الجهاد، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له، وباب كتابة الإمام الناس، ومسلم رقم (1341) في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه الحميدي (468) . وأحمد (1/222) (1934) قالا: حدثنا سفيان. وأحمد (1/346) (3231) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج. وفي (1/346) (3232) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج. والبخاري (3/24) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (4/72) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/87) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج. وفي (7/48) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (4/104) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، كلاهما عن سفيان. (ح) وحدثناه أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا هشام - يعني ابن سليمان - المخزومي، عن ابن جريج. وابن ماجة (2900) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا ابن جريج. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1516) عن قتيبة، عن سفيان. وابن خزيمة (2529) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا سفيان. وفي (2530) قال: حدثنا عبد الجبار، قال: حدثنا سفيان.
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، وابن جريج، وحماد بن زيد - عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.