فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 13129

312 - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن - رحمها الله: قالت: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يُمنَعُ نَقْعُ (1) البِئْرِ» . أخرجه «الموطأ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] نقع البئر: هو فضل مائها الذي يخرج منها، وقيل له: نقع؛ لأنه ينقع به، أي يُروَى به.

(1) في المطبوع"نفع"بالفاء وهو تصحيف.

(2) 2/745 في الأقضية، باب القضاء في المياه، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وقد وصله أبو قرة موسى بن طارق، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كلاهما عن مالك عن أبي الرجال، عن أمه عن عائشة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] مرسل: قال الإمام مالك [1497] كتاب الأقضية - باب القضاء في المياه- عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن «فذكرته» .

قلت: قال الزرقاني: ووصله أبو قرة موسى بن طارق، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كلاهما عن مالك، عن أبي الرجال، عن أمه، عن عائشة. أه. الشرح (4/39) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت