فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 13129

314 - (د) بهيسة (1) : قالت: استأذَنَ أبي النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فدخل بَيْنَهُ وبَيْنَ قَمِيصِهِ، فجعل يُقَبِّلُ ويَلْتَزِمُ، ثم قال: يا رسول الله، حَدِّثْني: مَا الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قال: «الماء» ، قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: - [487] - «الْمِلْحُ» . [قال: ثم ماذا؟ قال: «النَّار» ] (2) قال: يا نبيَّ الله، ما الشيء الذي لا يحل منعُه؟ قال: «أنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ» ، أخرجه أبو داود (3) .

(1) بهيسة - بالسين المهملة - بضم الباء وفتح الهاء وسكون الياء، الفزارية. قال الحافظ في الإصابة: قال ابن حبان: لها صحبة. ولولا قول ابن حبان لما كان في الخبر ما يدل على صحبتها، لأن سياق ابن مندة:"أن أباها استأذن النبي صلى عليه وسلم"، وسياق أبي داود والنسائي عن أبيها"أنه استأذن"وهو المعتمد.

(2) هذه الزيادة وردت في الأصل، ولم نجدها في سنن أبي داود.

(3) رقم (3476) في الإجارة، باب في منع الماء، وأخرجه أحمد في المسند 3/480 و 481 وفي سنده من لا يعرف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (3/480) قال: حدثنا وكيع، وأبو داود (1669) (3476) قال: حدثنا عُبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (11/15697) عن سليمان بن سلم، عن النضر بن شميل.

ثلاثتهم - وكيع، ومعاذ، والنضر - عن كهمس بن الحسن، عن سيار بن منظور، رجل من بني فزارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بهيسة، فذكرته.

* وأخرجه أحمد (3/480) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/481) قال: حدثنا يزيد.

كلاهما - محمد بن جعفر، ويزيد- قالا: حدثنا كهمس، قال: سمعت سيار بن منظور الفزاري، قال: حدثني أبي، عن بُهَيْسة. قالت: استأذنت أبي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره، ليس فيه: «عن أبيها» .

* في رواية وكيع: «منظور بن سيار بن منظور الفزاري» .

قلت: سيار بن منظور أو منظور بن سيار، لا يكاد يعرف، وفي إسناد الخبر اضطراب كما ترى، فهو غير محفوظ. وأحاديث الباب تغني عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت