فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
4996 - (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أيُّما امرأة نَكَحَت على صداق أو حِباء أو عِدَة، قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكاح، فهو لمن أُعْطيَه، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجل ابنَتُهُ أو أخْتُهُ» .
أخرجه أبو داود والنسائي [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (حِبَاء) الحِبَاء: العطية والهبة.
(1) رواه أبو داود رقم (2129) في النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، والنسائي 6 / 120 في النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب، ورواه أيضًا أحمد في"المسند"رقم (6709) ، وإسناده حسن، وانظر شرح الحديث في"عون المعبود"2 / 207.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/182) (6709) قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (2129) قال: حدثنا محمد بن معمر. قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني. وابن ماجة (1955) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد، والنسائي (6/120) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج. (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال:سمعت حجاجا.
أربعتهم -عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وأبو خالد الأحمر، وحجاج بن محمد - عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.