5034 - (د س) حميد الحميري: قال لَقيتُ رجلًا صَحِبَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم- أربع سِنينَ، كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تَغْتَسِلَ المرأةُ بفَضْلِ الرجل، أو يغتسل الرجل بفَضْلِ المرأة» .
زاد مُسَدّد: «ولْيَغْتَرِفا جميعًا» .
أخرجه أبو داود، والنسائي، إلا أنه زاد في أوله «نهى أن يَمْتَشِط أحدُنا - [70] - كلَّ يوم، أو يَبُولَ في مُغْتَسَلِهِ» وهذه الزيادة قد أخرجها أبو داود وحدها، وقد ذُكرت في باب الاستنجاء [1] .
(1) رواه أبو داود رقم (81) في الطهارة، باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، والنسائي 1 / 130 في الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، ورواه أيضًا أحمد في"المسند"4 / 111 و 5 / 369، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: تقدم تخريجه.