فهرس الكتاب

الصفحة 5261 من 13129

5038 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم: أن ابن عمر كان يقول: «لا بأس أن يُغتسلَ بفَضْل المرأة، ما لم تكن حائضًا أو جُنُبًا» . أخرجه الموطأ [1] .

(1) 1 / 52 في الطهارة، باب جامع غسل الجنابة، وإسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت