5073 - (م د س) عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: «أمرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالُهُمْ وبَالُ الكلاب؟ ثم رخَّص في كلب الصيد وكلبِ الغنم، وقال: إذا ولَغَ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سَبعَ مَرَّات، وعَفِّرُوه الثامنةَ في التراب» .
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقالا: «والثامنةَ عَفِّروهُ بالتراب» [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (عَفِّروه) التَّعْفِير: التَّمْريغ في العَفَر، وهو التراب.
(1) رواه مسلم رقم (280) في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، وأبو داود رقم (74) في الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، والنسائي 1 / 177 في المياه، باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (4/86) قال: حدثنا يحيى. وفي (5/56) قال:حدثنا محمد بن جعفر، وبهز،والدارمي (743 و 2012) قال: أخبرنا وهب بن جرير. ومسلم (1/62و5/36) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. وفي (1/62 و5/36) قال:وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثا خالد - يعني ابن الحارث (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثني محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (5/36) قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال:حدثنا وهب بن جرير. وأبو داود (74) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن ماجة (365و3200) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة. وفي (3201) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر (ح) وحدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (1/54 و177) وفي الكبري (70) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد. وفي (1/177) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد.
تسعتهم - يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وبهز بن أسد، ووهب بن جربر، ومعاذ، وخالد بن الحارث، والنضر، وشبابة، وعثمان بن عمر - عن شعبة، عن أبي التياح يزيد بن حميد قال:سمعت مطرفا، فذكره.