فهرس الكتاب

الصفحة 5316 من 13129

5093 - (د س) عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُبالَ في الجُحْرِ، قالوا لقتادة: ما يُكرهُ من البول في الجُحْرِ؟ قال: كان يُقال: إنها مَسَاكِنُ الجِنِّ» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي قال: «لا يَبُولَنَّ أحدكم في جُحر، قالوا لقتادة - [118] - ... » الحديث [1] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الجُحْر) : الثقب، وجمعه جِحَرَة.

(1) رواه أبو داود رقم (29) في الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر، والنسائي 1 / 33 و 34 في الطهارة، باب كراهية البول في الجحر، وإسناده حسن، قال الحافظ في"التلخيص": وصححه ابن خزيمة وابن السكن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/82) . وأبو داود (29) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. والنسائي (1/33) . في الكبرى (30) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.

ثلاثتهم - أحمد، وعبيد الله بن عمر، وعبيد الله بن سعيد - عن معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، فذكره.

(*) رواية أبي داود: -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نهى أن يبال في الجحر» .

(*) ورواية النسائى: -صلى الله عليه وسلم- «لا يبولن أحدكم في جحر» ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت