فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 13129

332 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن باع مُحَفَّلَةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإِن ردَّها رَدَّ معها مثلَ، أَو مثْلَيْ لَبَنِها قَمْحًا» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] قمح: القمح: الحنطة.

(1) رقم (3446) في الإجارة: باب من اشترى مصراة فكرهها، وأخرجه ابن ماجة رقم (2240) وضعفه البيهقي والمنذري من أجل جميع بن عمير أحد رواته، وكذا الحافظ في"الفتح"4/305.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ضعيف: أخرجه أبو داود (3446) قال: حدثنا أبو كامل، وابن ماجة (2240) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب.

كلاهما - أبو كامل، ومحمد بن عبد الملك- عن عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي، قال: حدثنا جُميع بن عُمير، فذكره.

قلت: مداره على جميع بن عمير، ضعفوه، والحديث ضعفه البيهقي والمنذري في المختصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت