335 - (خ) عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه: قال: النَّاجِشُ آكل ربًا خائِنٌ، وهو خِدَاعٌ باطل لا يحلُّ. ذكره البخاري تعليقًا (1) .
(1) 4/297 في البيوع: باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، وقد وصله في الشهادات 5/211 فقال: حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: أقام رجل سلعته، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطها، فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا} قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربًا خائن، وأما قوله:"وهو خداع باطل لا يحل"فهو من كلام البخاري تفقهًا، وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى، نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: قلت: بل أسنده البخاري في الشهادات، فقال: حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام، حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله فذكر الأثر.
وقوله: «وهو خداع ... لآخره» مدرج، قاله الحافظ في الفتح (5/211) .