5222 - (د) عبد الله بن سعد الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عما يُوجبُ الغسل؟ وعن الماءِ يكون بعد الماء؟ فقال: ذاك المذيُ، وكلُّ فحل يَمْذي، فلتغسل من ذلك فرجك وأُنْثَييك، وتوضأ وضوءَك للصلاة» أخرجه أبو داود [1] .
(1) كذا في الأصل: أخرجه أبو داود، وفي المطبوع، أخرجه الموطأ وأبو داود، ولم نجده عند الموطأ وهو عند أبي داود رقم (211) في الطهارة، باب في المذي، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد «أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، فقال: إن الله لا يستحي من الحق. أما أنا، فإذا فعلت كذا وكذا، فذكر الغسل، قال: أتوضأ وضوئي للصلاة، أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل.
وأما الماء يكون بعد الماء: فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي. وأتوضأ.
وأما الصلاة في المسجد، والصلاة في بيتي: فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة» .
وأما مؤاكلة الحائض، فآكلها» .
1-أخرجه أحمد (4/342) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والدارمي (1078) قال: أخبرنا أحمد ابن الحجاج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود (211) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. وابن ماجة (651 و 1378) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي والترمذي (133) قال: حدثنا عباس العنبري، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي الشمائل (297) قال: حدثنا عباس العنبري، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي. وابن خزيمة (1202) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي (ح) وحدثنا عبد الله بن هاشم، قال: حدثنا عبد الرحمن. (ح) وحدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا عبد الله بن وهب.
كلاهما - عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن وهب - قالا: حدثنا معاوية بن صالح.
2-وأخرجه الدارمي (1080) . وأبو داود (212) قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار.
كلاهما - الدارمي، وهارون - عن مروان بن محمد، قال: حدثنا الهيثم بن حميد،
كلاهما - معاوية بن صالح، والهيثم بن حميد - عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، فذكره.
(*) في رواية الدارمي (1078) وابن ماجة (1378) . والترمذي: حرام بن معاوية.
(*) رواية الدارمي (1078 و 1080) . وابن ماجة (651) . والترمذي مختصرة على مؤاكلة الحائض.
(*) رواية أبي داود (211) مختصرة على الغسل والماء من الماء.
(*) رواية أبي داود (212) زاد فيها: «ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار» . وساق الحديث.
(*) رواية ابن ماجة (1378) والترمذي في الشمائل، وابن خزيمة، جميعها مختصرة على الصلاة في المسجد.
قلت: زاد الحافظ عزوه للبخاري في تاريخه، الإصابة (6/103) (4708) .