5228 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «قبلة الرجل امرأتَه وجَسُّها بيده من الملامسة، فمن قبَّل امرأته أو جسَّها بيده: فعليه الوضوءُ» أخرجه «الموطأ» [1] .
(1) 1 / 43 في الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه مالك (93) قال: عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، فذكره.