فهرس الكتاب

الصفحة 5454 من 13129

5231 - (خ م) أُبي بن كعب - رضي الله عنه: أنه قال: «يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنزِلْ؟ قال: يغسل ما مَسَّ المرأةَ منه، ثم يتوضأ ويُصلِّي» أخرجه البخاري.

وعند مسلم «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: في الرجل يأتي أهله، ثم لا يُنزلُ، قال: يغسل ذكره ويتوضأ» .

وفي أخرى له قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يُصيب من المرأة، ثم يُكْسِل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويُصلِّي» [1] .

هذه الرواية الثانية لم يذكرها الحميدي في كتابه. - [207] -

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يُكْسِل) أَكْسَل الرجل يُكْسِل: إذا جامع ولم يُنْزِل.

(1) رواه البخاري 1 / 340 في الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، ومسلم رقم (346) في الحيض، باب إنما الماء من الماء. أقول: وهذا الحديث والذي قبله منسوخان بمثل قوله صلى الله عليه وسلم:"إذ التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل، أو لم ينزل".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (5/113) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفي (5/113) أيضا قال: حدثنا أبو معاوية، وفي (5/114) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، والبخاري (1/81) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، ومسلم (1/185) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (5/114) قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا حماد بن زيد.

أربعتهم - يحيى بن سعيد، وأبو معاوية، وشعبة، وحماد بن زيد - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب الأنصاري، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت