فهرس الكتاب

الصفحة 5458 من 13129

5235 - (ط) نافع - مولى ابن عمر، رضي الله عنهم - أن عبد الله بن عمر [1] كان يقول: «إذا مَسَّ أحدُكم ذَكَره، فقد وجب عليه الوضوءُ» .

وفي رواية سالم قال: «رأيت أبي عبد الله بنَ عمر يغتسل، ثم يتوضأ فقلت: يا أبَتِ، أما يجزيك الغُسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحْيانًا أمَسُّ ذكري، فأتوضأ» .

وفي رواية قال: «كنت مع عبد الله بن عمر في سفر، فرأيته - بعد أن طلعت الشمس - توضأ ثم صلَّى، فقلت له: إن هذه لَصلاَة ما كنتَ تُصلِّيها؟ فقال: إني بعدَ أن توضأتُ لصلاة الصبح مَسِسْتُ فرجي، ثم نسيتُ أن أتوضأ، فتوضأت، وعُدْتُ لصلاتي» أخرجه «الموطأ» [2] . - [210] -

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أحيانًا) الأحيان: جمع حين، وهو مقدار من الزمان غير محدود.

(1) في المطبوع: أن عمر، وهو خطأ.

(2) 1 / 42 و 43 في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه مالك (90 و 91 و 92) في (91) عن نافع، والآخرين عن سالم، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت