فهرس الكتاب

الصفحة 5631 من 13129

5408 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لا تقرأ الحائضُ ولا الجنب شيئًا من القرآن» أخرجه الترمذي [1] .

(1) رقم (131) في الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، وهو حديث حسن بشواهده، وفي الباب عن علي رضي الله عنه، قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئًا، إلا طرف الآية والحرف، ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه ابن ماجة (595) قال: حدثنا هشام بن عمار. والترمذي (131) قال: حدثنا علي بن حجر. والحسن بن عرفة.

ثلاثتهم - هشام، وعلي، والحسن - قالوا: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، فذكره.

(*) قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه شعف روايته عنهم فيما تفرد به. وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت