358 - (ط) مالك - رضي الله عنه - بَلَغَهُ أن رجلًا قال لرُجلٍ: ابْتَعْ لي هذا البعيرَ بنَقْدٍ، حتَّى أبتَاعه منك إلى أجَلٍ، فَسُئِلَ عن ذلك عبدُ الله بنُ عمر، فكرهَهُ، ونهى عنه. أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 2/663 بلاغًا في البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] قال الإمام مالك [1405] كتاب البيوع - باب النهي عن بيعتين في بيعة.