فهرس الكتاب

الصفحة 5736 من 13129

5513 - (ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل المُجَثَّمَةِ، وهي المصبُورةُ للقتل، وعن أكل الجلاَّلة، وشُرْبِ لبنها» .

وفي رواية للترمذي والنسائي قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المُجَثّمةِ وعن لَبَن الجلاَّلة، وعن الشُّرب من فِي السِّقَاءِ» .

وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبن الجلاَّلة» [1] . - [435] -

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (المُجَثَّمَة) الجثُوم في الأصل: أن يبرُك الإنسان على ركبتيه، والمراد به هاهنا: التي تنصب لتقتل وتُصبَر على القتل، أي: تَبْرُك بين يدي القاتل.

(المَصْبُورة) هي التي تُخَلَّى بين يدي إنسان ليقتلها، فيرمي فيها شيئًا فيقتلها به، وصَبْرت القتيل: إذا قتلته اعْتِبَاطًا في غير حرب ولا قتال، وكل من قُتِل من أيِّ نوع كان من أنواع القتل، في غير حرب ولا قتال، فإنه قد قُتل صبرًا.

(1) رواه أبو داود رقم (3786) في الأطعمة، باب النهي عن أكل لحوم الجلالة وألبانها، والترمذي رقم - [435] - (1826) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، والنسائي 7 / 240 في الضحايا، باب النهي عن لبن الجلالة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، وقال الحافظ في"التلخيص": وصححه ابن دقيق العيد، قال: وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن أن يشرب من في السقاء، وعن المجثمة والجلالة وهي التي تأكل العذرة، وإسناده قوي، وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم» .

أخرجه الترمذي (1885) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن يزيد بن سنان الجزري، عن ابن لعطاء بن أبي رباح، عن أبيه، فذكره.

وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن المجثمة، ولبن الجلالة، والشرب من في السقاء» .

1-أخرجه أحمد (1/226) (1989) قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وفي (1/241) (2161) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد. وفي (1/293) (2671) قال: حدثني معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي. وفي (1/321) (2952) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام الدستواى. وأبو داود (3719) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. وفي (3786) قال حدثنا بن المثنى. قال: حدثني أبو عامر. قال: حدثنا هشام. وفي (1/339) (3142) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وأبو عبد الصمد، قالا: حدثنا شعبة. وفي (1/339) (3143) قال: حدثنا أبو عبد الصمد، قال: حدثنا سعيد. والدارمي (1981) (2123) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد. وفي (2007) قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع، قال: حدثنا هشام. والترمذي (1825) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. (ح) قال محمد بن بشار: وحدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد ابن أبي عروبة. والنسائي (7/240) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام. وابن خزيمة (2552) قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد يعني ابن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة.

أربعتهم - هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة. وحماد بن سلمة - عن قتادة.

2-وأخرجه البخاري (7/145) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد.

كلاهما - قتادة، وخالد الحذاء - عن عكرمة، فذكره.

* رواية أبي عامر مختصرة على: النهي عن لبن الجلالة.

* في رواية حماد بن سلمة « ... وعن ركوب الجلالة، والمجثمة» .

* رواية خالد الحذاء: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب من في السقاء» . مختصرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت