5547 - (م خ س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكلِ الحمارِ الأهليّ [يومَ خَيبرَ] وكان الناسُ احْتَاجُوا إليها» أخرجه مسلم.
وفي أخرى له وللبخاري والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى يومَ خَيْبَر عن أكل لُحُومِ الحُمُر الأهلية» .
وفي أخرى لهما «عن أكل الثوم، وعن لحوم الحُمُر الأهلية» [1] .
وفي أخرى للنسائي «لم يذكر يومَ خيبرَ» [2] .
(1) هذه الرواية في النهي عن أكل الثوم ولحوم الحمر الأهلية معًا، عند البخاري، وهي عند مسلم مفرقة، وانظر الكلام عليها في"الفتح"7 / 369 و 9 / 563 فإن فيها إدراجًا.
(2) رواه البخاري 9 / 563 في الذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية، وفي المغازي، باب غزوة خبير، ومسلم رقم (561) في المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها، وفي الصيد، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية، والنسائي 7 / 203 في الصيد، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: تقدم تخريجه، في باب النهي عن أكل الثوم.