5820 - (ط) سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي «سأل القاسم بن محمد عن رجل طلَّق امرأته إن هو تزوَّجها، فقال القاسم: إن رجلًا جعل امرأة - [647] - عليه كظهر أمِّه إن هو تزوجها، فأمره عمر إنْ هو تزوَّجها أن لا يَقْرَبَها حتى يكفِّر كفارة المظاهِر» . أخرجه الموطأ [1] .
(1) 2 / 559 في الطلاق، باب ظهار الحر، وإسناده منقطع، فإن القاسم بن محمد لم يدرك عمر رضي الله عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه مالك (1217) عن سعيد بن عمرو بن سليم به.