فهرس الكتاب

الصفحة 6118 من 13129

5894 - (م د) زاذان - رحمه الله- قال: «أتيتُ ابنَ عمر وقد - [54] - أعتق مملوكًا له، فأخذ من الأرض عودًا - أو شيئًا - وقال: ما لي فيه من الأجر ما يَسْوَى هذا، سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارتُه أن يعتقه» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية مسلم: أن ابن عمر قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من ضرب غُلامًا له حَدًّا لم يأْتِه، أو لَطَمه، فإن كفارته أن يعتقَه» [1] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (فكفارته) الكفَّارة: الخصلة التي تُغَطِّي الذنب وتمحوه، من التكفير: التغطية.

(1) رواه مسلم رقم (1657) في الأيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، وأبو داود رقم (5168) في الأدب، باب حق المملوك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (2/25) (4784) و (2/61) (5266) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (2/45) (5051) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، وفي (2/61) (5267) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. والبخاري في الأدب المفرد (177) قال: حدثنا عمرو بن عون، ومسدد، قالا: حدثنا عوانة، وفي (180) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو عوانة. ومسلم (5/90) قال: حدثني أبو كامل. فضيل بن حسين الجحدري، قال: حدثنا أبو عوانة (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان. وأبو داود (1568) قال: حدثنا مسدد، وأبو كامل، قالا: حدثنا أبو عوانة.

ثلاثتهم - سفيان، وشعبة، وأبو عوانة - عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت