5913 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب قال: «أَيُّما وليدة ولدت من سيدها: فإِنه لا يَبِيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يُورِّثُها، وهو يستمتِع بها، فإذا مات فهي حرة» . أخرجه الموطأ [1] .
(1) 2 / 776 في العتق، باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده حسن:أخرجه مالك (الموطأ) (1548) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.