5929 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - عن ابن شهاب: سمعه يقول: «مضت السُّنَّة أن العبد إذا أُعْتِقَ تَبِعَه مالُه» . أخرجه الموطأ [1] .
(1) 2 / 775 في العتق، باب القضاء في مال العبد إذا عتق، وإسناده صحيح، وهو بمعنى الذي قبله قال مالك: ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله، أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (4/103) عن ابن شهاب فذكره.