5963 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة يُتَوَفَّى عنها زوجُها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حَلَّتْ، فأخبره رجل كان عنده: أن عمر قال: لو وَلَدتْ وزوجُها على السرير لم يُدْفَن بعدُ: حلّت» . أخرجه الموطأ [1] .
(1) 2 / 589 في الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/284) عن نافع عن ابن عمر فذكره.