5965 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - أن ابن عمر كان يقول: «عِدَّة أُمّ الولد إِذا تُوفِّي عنها سيدها: حيضة» . أخرجه الموطأ [1] .
(1) 2 / 593 في الطلاق، باب في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها، وإسناده صحيح، قال مالك: وهو الأمر عندنا، قال: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/289) عن نافع عن ابن عمر.