5985 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - أن عمر كان يقول: «لا تَبِيت المتوفَّى عنها [زوجُها] ولا المبْتُوتةُ إلا في بيتها» . أخرجه الموطأ [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (المَبْتوتة) : المطلقة ثلاثًا، من البَت: القطع.
(1) 2 / 592 في الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/289) عن نافع عن ابن عمر فذكره.