5987 - (م س) عائشة - رضي الله عنها - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها» . أخرجه مسلم، والنسائي.
وللنسائي: «لا يَحِلُّ لامرأة أن تُحِدَّ أكثر من ثلاث، إلا على زوجها» [1] .
(1) رواه مسلم رقم (1491) في الطلاق، باب وجوب الإحداد، والنسائي 6 / 198 في الطلاق، باب الإحداد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه الحميدي (227) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/37) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/249 و 281) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا سليمان بن كثير. والدارمي (2288) قال: أخبرنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سليمان بن كثير. ومسلم (4/204) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة. وابن ماجة (2085) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (6/198) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا سفيان. (ح) وأخبرنا محمد بن معمر. قال: حدثنا حبان. قال: حدثنا سليمان بن كثير.
كلاهما - سفيان بن عيينة، وسليمان بن كثير - عن الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره. فقال الحميدي عقيب الحديث: فقيل لسفيان: فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. فقال سفيان: لم يقل لنا هذا الزهري في حديثه، إنما قاله لنا أيوب بن موسى في حديثه.