6003 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُرْقِبُوا أَموالكم، فمن أُرقِب شيئًا، فهو لمن أُرْقِبَهُ» .
وفي رواية قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «العمرى جائزة لمن أُعمِرها، والرقبى جائزة لمن أُرقِبها، والعائدُ في هبته كالعائِد في قَيْئه» .
وفي أخرى عن طاوس، قال: لعله: عن ابن عباس، قال: «لا رُقبى، فمن أُرقِبَ شيئًا فهو سبيلُ الميراث» .
وفي أخرى قال ابن عباس: «العمرى والرُّقبى سواء» . وفي أخرى قال ابن عباس: «لا تَحِلُّ العُمرى ولا الرُّقبى، فمن أُعمِر شيئًا فهو له، ومن أرقب شيئًا فهو له» .
وفي أخرى قال ابن عباس: «لا تصلح العمرى ولا الرقبى، فمن أُعمِر شيئًا أو أُرْقِبَه: فإنه لمن أُعمرَه وأُرقِبَه: حياتَه ومماتَهُ» .
وفي أخرى - مرسلًا - عن طاوس قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تحلُّ الرقبى فمن أَرقَب بِرُقْبى فهو سبيل الميراث» .
وفي أخرى: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة» .
وفي أخرى عن طاوس مُرسلًا قال: «بَتَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- العمرى والرقبى» . أخرجه النسائي [1] .
(1) 6 / 269 في الرقبى، باب ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت، وباب ذكر الاختلاف على أبي الزبير، وفي العمرى في فاتحته، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه النسائي (6/269) أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني أبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيد، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس فذكره.