فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 13129

414 - (س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيِّعان بالخيار حتى يتفرَّقا، ويأخذَ كُلُّ واحد منهما من البيع ما هَوِيَ، ويَتَخَايَرانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ» . وفي أخرى: «ما رضيَ صاحبُه أوْ هَوِيَ» . - [581] - أخرجه النسائي (1) .

(1) 7/251 في البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار، وأخرجه ابن ماجة رقم (2183) ورجاله ثقات، لكن الحسن لم يسمع من سمرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (5/12) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا سعيد. وفي (5/17) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، وفي (5/17، 22) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي (5/21) قال: حدثنا عبد الصمد، وعفان قالا: حدثنا شعبة، وفي (5/22، 23) قال: حدثنا إسماعيل، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا سعيد. وابن ماجة (2183) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وإسحاق بن منصور قالا: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة. والنسائي (7/251) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي (ح) وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا هَمّام.

خمستهم - سعيد، وحماد، وهمام، وشعبة، وهشام - عن قتادة، عن الحسن، فذكره.

قلت: رواية الحسن عن سمرة، مختلف فيها، راجع حديث العقيقة من فتح الباري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت