6061 - (ط) عبد الرحمن بن كعب - رضي الله عنهما - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى الذين قتلوا ابن أبي الحُقَيْق عن قتل النِّساءِ والوُلدان؟ قال: فكان رجل منهم يقول: بَرِحَت بِنا امرأتُهُ بالصِّياح، فأرفَعُ السيف عليها، ثم أذكر نَهْيَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، فأكُفُّ عنها، ولولا ذلك لاسترحنا منها» أخرجه «الموطأ» [1] .
(1) 2 / 447 في الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، وهو حديث مرسل، قال الزرقاني: قال ابن عبد البر: اتفق رواة الموطأ على إرساله، ولا أعلم أحدًا أسنده عن مالك، إلا الوليد بن مسلم، فقال: عن أبيه يعني كعبًا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/14) عن ابن شهاب عن ابن لكعب من مالك فذكره.
وهو حديث مرسل قال الزرقاني: قال ابن عبد البر اتفق رواة الموطأ على إرساله، ولا أعلم أحدا أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم قال: عن أبيه يغني كعبا.
قلت: الوليد بن مسلم ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية وهو شر أنواع التدليس وهو قد عنعن هنا.