444 - (ط) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما: أن عبد الرحمن بن عوف، اشترى وليدة [من عاصم بن عديّ (1) ] ، فوجدها ذاتَ زوجٍ فردَّها. أخرجه «الموطأ» (2) .
(1) زيادة لم ترد في الموطأ.
(2) 2/617 في البيوع، باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك [1338] كتاب البيوع- باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة لها زوج: عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. فذكر الأثر.