فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 13129

447 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «من باع عَبدًا وله مالٌ، فَمالُهُ للبائِع، إلا أن يَشتَرِطَ المبتاع» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3435) في الإجارة باب العبد يباع وله مال، وفي إسناده مجهول، وهو الراوي عن جابر وبقية رجاله ثقات، وهو بمعنى حديث ابن عمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف للجهالة: أخرجه أحمد (3/301) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرحمن. وأبو داود (3435) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى.

ثلاثتهم - وكيع، وعبد الرحمن، ويحيى- عن سفيان، قال: حدثني سلمة بن كهيل، قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت