فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
7382 - (ت) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيُّما رجل عاهَرَ بِحُرَّة أو أمَة، فالولد ولَد زِنًا، - [605] - لا يرث من أبيه، ولا يرثُهُ» أخرجه الترمذي، ولم يذكر «ولا يرثه» [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (عاهر) المعاهرة: الزنا، والعاهر: الزاني والزانية، وعَهَر بها: إذا زنى.
(1) رقم (2114) في الفرائض، باب رقم (21) ، وفي سنده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، وقال الترمذي: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه الترمذي (2113) حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
قال أبو عيسى: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أو ولد الزنا لا يرث من أبيه.
قلت: وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه.