فهرس الكتاب

الصفحة 7654 من 13129

7428 - (د) عمرو بن شعيب - رحمه الله: عن أبيه عن جده «أنَّ رِيابَ بنَ حُذَيفةَ تزوج امرأة، فَوَلَدَتْ له ثلاثة غِلْمَة، فماتت أمُّهم، فورثوها رِباعَها وولاءَ مواليها، وكان عمرو بنُ العاص عَصَبَةَ بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فَقَدِمَ عمرو بن العاص، ومات مولى لها، وترك مالًا، فخاصمه إخوتُها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمرُ: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: «ما أحرز الولدُ والوالد [1] فهو لعصبته مَنْ كان» قال: فَكَتَبَ له كتابًا فيه شهادةُ عبدِ الرحمن بن عوف، وزيدِ بنِ ثابت ورجل آخرَ، فلما استُخْلِف عبدُ الملك بنُ مروان، اختصموا إلى هشام بن إسماعيل - أو إلى إسماعيل بن هشام - فدفعهم إلى عبد الملك [بن مروان] ، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنتُ أراه، فقضى بكتاب عمر بن الخطاب، قال: فنحنُ فيه إلى الساعة» أخرجه أبو داود [2] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الغِلْمة) جمع غلام، وأراد به: الأولاد.

(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: ما أحرز الولد أو الوالد.

(2) رقم (2917) في الفرائض، باب في الولاء، وإسناده حسن، ورواه أيضًا ابن ماجة، والنسائي مسندًا ومرسلًا، وصححه ابن المديني وابن عبد البر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (2917) قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر،قال: حدثنا عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت