فهرس الكتاب

الصفحة 7660 من 13129

7434 - (د ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلًا مات ولم يدَعْ وارثًا، إلا غلامًا له كان أعتقه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلام له أعتقه، قال: فجعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ميراثه له» أخرجه أبو داود.

وأخرجه الترمذي مختصرًا، قال: «إن رجلًا مات، ولم يَدَعْ وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ميراثه له» [1] .

(1) رواه أبو داود رقم (2905) في الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام، والترمذي رقم (2107) في الفرائض، باب رقم (14) وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال، قال الترمذي: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه الحميدي (523) . وأحمد (1/221) (1930) قالا: حدثنا سفيان. وأحمد (1/358) (3369) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج. وأبو داود (2905) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد وابن ماجه (2741) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة. والترمذي (2106) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (6326) عن قتيبة، عن سفيان.

ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، وابن جريج، وحماد بن سلمة- عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، فذكره.

* أخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (6326) عن أبي داود الحراني، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار: أن رجلا مات، فقال النبي، -صلى الله عليه وسلم-.. فذكره. قلت: من حدثك؟ قال: عوسجة، عن ابن عباس.

* قال النسائي: عوسجة ليس بالمشهور، ولا نعلم أحدا يروي عنه غير عمرو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت