7731 - (ت د س) أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - أن عثمان بن عَفّان أشرف يوم الدار، فقال: «أنشُدكم بالله، أَتعْلَمُونَ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحِلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زِنًا بعد إِحصان، أو كُفر بعد إسلام، أو قتلِ نَفْس بغيرِ حقّ، فيقتل به؟ فواللهِ ما زَنَيْتُ في جاهلية ولا إِسلام، ولا ارتَددْتُ منذ بايعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ولا قتلتُ النَّفسَ التي حرَّمَ الله، فَبمَ تقتلونني؟» أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي عن أبي أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «كُنَّا مع عثمان وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مَدخَلًا نسمع كلامَ مَنْ - [215] - بالبَلاطِ، فدخل عثمان يومًا، ثم خرج فقال: اللهم إنَّهم ليتواعَدُوني بالقتل، قلنا: يَكْفِيكَهُمُ الله، قال: ولِمَ يقتلونني؟ سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: ... » وذكر الحديث بنحوه.
وله في أخرى: قال عثمان: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: أن يزنيَ بعدما أحصن، أو يَقتُلَ إنسانًا فَيُقتل، أو يكفر بعد إسلامهِ فيقتَل» [1] .
(1) رواه الترمذي رقم (2159) في الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والنسائي 7 / 92 في تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم، ورواه أيضًا أبو داود رقم (4502) في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (1/61) (437) قال: حدثنا سليمان بن حرب، وعفان. وفي (1/65) (468) قال: حدثنا عفان. وفي (1/70) (509) قال: حدثنا سليمان بن حرب. والدارمي (2302) قال: أخبرنا أبو النعمان. وأبو داود (4502) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وابن ماجة (2533) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. والترمذي (2158) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. وعبد الله بن أحمد (1/62) (438) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري.
خمستهم - سليمان، وعفان، وأبو النعمان، وأحمد بن عبدة، وعبيد الله - قالوا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف، فذكره.
* وأخرجه النسائي (7/91) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني أبو أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، قالا: كنا مع عثمان، فذكرا معناه.
* قال الترمذي: هذا حديث حسن، ورواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه. وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه.